العلامة الحلي

7

تحرير الأحكام ( ط . ق )

والمحرّم بعيدان من الصّواب [ - د - ] القهقهة غير مبطلة للوضوء وإن أبطلت الصّلاة خلافا لابن الجنيد في الحكم الأوّل [ - ه‍ - ] أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء وكذا شرب اللّبن مطلقا [ - و - ] الرّدة لا تنقض الوضوء ولا التيمّم وكذا إنشاد الشعر والكلام الباطل والغيبة والقدرة ولا حلق الشّعر ولا نتفه ولا قصّ الأظفار ولا القرقرة في البطن [ - ز - ] لو ظهرت مقعدته لعلّة لم ينتقض الوضوء إلا مع خروج شيء من الغائط وهل يشترط الانفصال فيه إشكال [ - ح - ] لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث وهو وفاق [ - ط - ] لو خرج البول أو الغائط أو الرّيح من غير الموضع المعتاد لم ينتقض ما لم يصر معتادا وللشيخ هاهنا تفصيل ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه إجماعا وكذا لو انسدّ المعتاد وانفتح غيره أمّا لو لم ينسدّ فإن ساواه في العادة نقض وإن شدّ فلا [ - ى - ] لو خرج البول من الأغلف حتّى صار في غلفته نقض [ - يا - ] النّوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاستين وقول ابن بابويه الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه لا يلتفت إليه أمّا السنة فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت وإلّا فلا [ - يب - ] الاستحاضة القليلة الدّم ناقضة خلافا لابن أبي عقيل ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد سواء كانا فرضين أو أحدهما أو نفلين ولو توضأت قبل الوقت لم يصحّ ولو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدّخول استأنفت فلو صلّت من غير استئناف أعادت الصّلاة ولو انقطعت في الأثناء فالوجه عدم الاستئناف وهل يجب عليها مقارنة الطّهارة للصّلاة نصّ في المبسوط عليه ونحن نتوقّف مع قربه الفصل الثّاني في آداب الخلوة والنّظر في أمور ثلاثة الأوّل في كيفيّة التخلّي وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] يجب ستر العورة مطلقا وهي القبل والدّبر ويستحبّ ستر جميع البدن [ - ب - ] يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في الصحارى والبنيان خلافا لابن الجنيد فيهما وللمفيد وسلار في الأخير ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك [ - ج - ] يكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في البول والغائط واستقبال الرّيح بالبول والبول في الأرض الصّلبة وقائما وأن يطمح ببوله في الهواء وفي الماء جاريا وراكدا والجلوس للحدث في المشارع والشوارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة وفي النزال وحجرة الحيوان وأبنية الدور والمواضع التي يتأذى الناس بها [ - د - ] يكره السّواك على حال الخلاء والأكل والشّرب والكلام إلّا بذكر اللَّه تعالى أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي أو حاجة يضرّ فوتها [ - ه‍ - ] يكره طول الجلوس على الخلاء وأن يمسّ الرّجل ذكره بيمينه عند البول رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السلام واستصحاب دراهم بيض رواه الشيخ والرواية به ضعيفة والاستنجاء باليمين مكروه وكذا باليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم من أسماء اللَّه تعالى أو أسماء أنبيائه أو أحد من الأئمّة عليهم السّلام أو فصّه من حجر زمزم فإن كان فيه حوّله النظر الثاني في آداب التخلي وفيه [ - ج - ] مباحث [ - ا - ] يستحبّ تغطية الرأس عند دخول الخلاء وتقديم اليسرى عنده واليمنى عند الخروج بخلاف المسجد فيهما [ - ب - ] يستحبّ التسمية والدّعاء عند الدّخول وعند الاستنجاء وعند الفراغ وعند الخروج وأن يمسح بطنه عنده [ - ج - ] يستحب الاستبراء في البول للرّجل فإن وجد بللا بعده كان طاهرا ولا يعيد وضوءه ولو لم يستبرأ أجزأه فإن وجد بللا أعاد طهارته ولو وجده بعد الصّلاة أعاد الوضوء خاصّة ويغسل الموضع النّظر الثّالث في الاستنجاء وفيه [ - كا - ] بحثا [ - ا - ] يجب غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي سواء مع القدرة وأقل ما يجزيه مثلا ما عليه والبكر كالثيب والأغلف إن كان مرتتقا فكالمختتن وإلّا كشف البشرة إذا بال وغسل المخرج ولو لم يكشفها وجب كشفها بالغسل المخرج ويجب غسلها مع نجاستها [ - ب - ] لو تعذّر الماء أجزأه المسح بالحجر وشبهه فإذا تمكّن بعد ذلك وجب الغسل ولو خرج من الذكر دود أو حصى أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني لم يجب غسله سواء كان جامدا أو مائعا [ - ج - ] لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز ولو صلّى أعاد الصّلاة خاصة وقول ابن بابويه يعيد الوضوء أيضا ليس بمعتمد [ - د - ] لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره وكذا لو تغوّط ولم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول [ - ه‍ - ] لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها [ - و - ] الاستنجاء من الغائط واجب ثم إن تعدّى المخرج لم يجز غير الماء وإلا تخيّر بينه وبين الأحجار والماء أفضل والجمع أكمل وحدّه الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة ويكفي في الأحجار إزالة العين [ - ز - ] يشترط في الأحجار العدد وهو ثلاثة فلا يجزي الأقل وإن نقي به خلافا للمفيد ولو لم يحصل النقاء بالثلاث وجب الزائد حتى ينقى ويستحب أن يقطع على وتر ولو استعمل الواحد ذا الشّعب الثلاث أجزأه وخلاف الشيخ ضعيف ولو استعمل ثلاثة أحجار كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبه أجزأهم ويشترط الطّهارة فلا يجزي النجس إجماعا [ - ح - ] يجوز استعمال ما شابه الحجر في الإزالة كالخرق [ كالخزف ] والمدر والخشب والجلد [ - ط - ] لا يجوز استعمال الصّقيل كالزّجاج والفحم الرخو وما شابهه مما يزلج عن النجاسة [ - ى - ] لا يجوز استعمال العظم والروث ولا